310

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

قاعدة [٤٨]
كلُّ من ملك شيئًا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد
ويطَّرد هذا في البيع، والسَّلم، والقرض، والإجارة؛ فيملك المستأجر المنافع، والمؤجر الأجرة بنفس العقد.
وكذلك في النِّكاح على ظاهر المذهب؛ فيملك الزَّوج منفعة (^١) البضع بالعقد، وتملك المرأة به الصَّداق كلَّه.
وكذلك الكتابة، يملك العبد منافعه وأكسابه، وتملك (^٢) عليه النُّجوم بنفس العقد.
وكذلك الخلع، والإعتاق على مال.
وكذلك المعاوضات القهريَّة؛ كأخذ المضطرِّ طعام الغير، وأخذ الشِّفيع الشِّقص ونحوهما.
وأمَّا تسليم العوضين (^٣)؛ فمتى كان أحدهما مؤجَّلًا؛ لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر.

(^١) قوله: (منفعة). وقد سقطت من (أ) و(ج).
(^٢) ف (أ) و(ج) و(د): يملك.
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: اللَّذين ملكهما كلٌّ من المتعاوضين في آن واحد، كما في الأقسام التي ساقها المصنِّف).

1 / 316

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid | Usul