273

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

ولو دخل حيوان لغيره أو عبد له إلى داره؛ فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء؛ لأنَّ يده لم تثبت عليهما، بخلاف الثَّوب، ذكره ابن عقيل.
فصل
وأمَّا ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام:
أحدها: ما قبضه آخِذُه لمصلحة نفسه؛ كالعارية؛ فهو مضمون في ظاهر المذهب، قالوا: لأنَّ الإذن إنَّما يتعلَّق (^١) بالانتفاع، وقبض العين وقع من حيث اللُّزوم (^٢)، فهو كقبض المضطرِّ مال غيره لإحياء نفسه؛ لا يسقط عنه الضَّمان؛ لأنَّ إذن الشَّرع تعلَّق بإحياء نفسه، وجاء الإذن في الإتلاف من باب اللزوم.
ولو وهبه شِقصًا من عين، ثمَّ أقبضه العين كلَّها:
ففي «المجرَّد» و«الفصول»: يكون نصيب الشَّريك وديعة عنده.
واستدرك ذلك ابن عقيل في «فنونه»، وقال: بل هو عارية؛ حيث قبضه لينتفع به بلا عوض.
وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مجَّانًا، أمَّا إن طلب منه أجرة؛ فهي إجارة، وإن لم يأذن له في الانتفاع بل في الحفظ؛ فوديعة (^٣).

(^١) في (ج): يعلَّق. وفي (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ن): تعلَّق.
(^٢) كتب في هامش (ن): (أي: بطريق اللازم).
(^٣) قال في الإنصاف (١٧/ ٢٧): (وفيه نظر).

1 / 279