390

Tanqīḥ al-taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

الرياض

الِاعْتِكَاف
٣٦٢ -[مَسْأَلَة]:
وَلَا يصحُّ إِلَّا فِي مسجدِ جماعةٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ وَالشَّافِعِيّ: يَصح فِي كل مسجدٍ.
ابنُ عيينةَ، عَن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عَن أبي وائلٍ قالَ: " قَالَ حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: لَا اعتكافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِد الثلاثةِ - أَو قَالَ: مسجدِ جماعةٍ ".
رواهُ سعيدُ عنهُ.
استدلَّ أصحابُنا بِمَا رَوى الدارقطنيُّ، نَا عَليّ بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ، نَا عمارُ ابنُ خالدٍ، نَا إسحاقَ الأزرقُ، عَن جويبرٍ، عَن الضحاكِ، عَن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ [ﷺ] يقولُ: " كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ ".
وَهَذَا الحديثُ فِي نهايةِ الضعفِ.
٣٦٣ -[مَسْأَلَة]:
ويصحُّ بِلَا صومٍ، وبالليلِ وَحده.
وعنهُ: لَا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.
(خَ م) عبيدُ اللهِ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ، عَن عمرَ أنهُ قالَ: " يَا رسولَ اللهِ،

1 / 399

Tanqīḥ al-taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq | Usul