رسول الله ﷺ انتهى، حتى إنه قال لقد هممت أن أنهي عن لبس هذه الثياب فإنه بلغني أنها تصبغ ببول العجائز، فقال له أبي مالك: إن تنهي عنها فإن رسول الله ﷺ قد لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله تعالى أن لبسها حرام لبينه لرسوله ﷺ فقال ابن عمر: صدقت.
ذكر ذلك ابن القيم –﵀ ثم قال: وعلى قياس ذلك الجوخ، بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب فتنجسه من باب الوسواس.
ولما قدم عمر بن الخطاب ﵁ الجابية استعار ثوبًا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه وتوضئ من جرة نصرانية، وصلى سليمان وأبو الدرداء في بين نصرانية فقال لها أبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه؟
فقالت: طهرا قلوبكما ثم صليا أين أحببتما.
فقال له سلمان: خذها من غير فقيه، انتهى.
ومنها: إيقادهم السرج عند الأشجار والأحجار والعيون والآبار ويقولون: إنها تقبل النذر:
وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة يجب إزالتها ومحو أثرها فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المرضى، وترد الغائب إذا نذر لها.
وهذا شرك ومحادة لله ولرسوله ﷺ.
وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].
قال مجاهد وقتادة وابن جريج: كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها.