471

Tanbīh al-ghāfilīn ʿan aʿmāl al-jāhilīn wa-taḥdhīr al-sālikīn min afʿāl al-jāhilīn

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Editor

عماد الدين عباس سعيد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وقد نقل الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والشيخ نصر وغيرهم الإجماع عليه فإن خيف عليه الفساد وجب تعجيل دفنه ليلًا كان أو نهارًا.
ومنها: أن يدفن في قبر ميت قبل أن يبلى الأول ويذهب أثره من غير ضرورة:
وهذه بدعة محرمة شائعة بين الناس من غير نكير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت الأول أباه أو أمه أو ابنه أو أجنبيًا منه.
حتى إن بعضهم يوصي أن يدفن على أبيه أو ابنه أو قرابته.
وذلك لا يجوز لأن نبش القبر والكشف عن الميت حرام وموضعه مختص به.
لا يجوز لأحد أن يدفن معه فيه إلا أن يفنى أو لم يبق له أثر.
فيجب على كل قادر إنكار ذلك والمنع منه، فإن كان عاجزًا فيجب عليه أن لا يحضر ذلك لأن حضور الدفن/ وإنكار هذا واجب وليس له أن يتعرض لترك واجب بارتكاب سنة. والله أعلم.
فرع:
لو حفر فوجد عظامه أعاد القبر ولم يتم الحفر.
قال الشافعي: فإن فرغ من القبر فظهر شيء من العظام جاز أن يجعل من جانب القبر ويدفن الثاني معه، ذكره الرافعي.
فرع:
دفن الاثنين يكره إلا لضرورة:
ولا يحرم على الصحيح.
نعم لا يجمع بين الرجال والنساء إلا عند شدة الحاجة.
صرح في شرح المهذب بأن ذلك حرام حتى في الأم وولدها.
وأباح بعضهم من كان بينهما زوجية أو محرمية، والله أعلم.

1 / 484