ثم روي عن ابن عمر – ﵁ – قال: أمر رسول الله ﷺ بحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
قلت: رواه من طريق ابن لهيعة ومنها خرجه ابن ماجه.
وروى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس قال مر رسول الله ﷺ رجل واضع رجله في صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلخط إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتًا. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري إلا أنه قال أتريد أن تميتها موتتان قبل أن تضجعها، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها.
ونهى أن يقال مات فلان فأشهدوه وأن ينعي في القبائل:
قال: من أجل أن هذا فعل الجاهلية.
ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت:
وقال من فعل ذلك وأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.
قلت: رواه أبو داود عن معمر. مرسلًا. وقال قد أسند ولا يصح.