444

Al-Tamhīd fī uṣūl al-fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

بالصفات، والتخصيص (بالصفات) لا يراعي فيه القلة والكثرة لأن الغرض به بيان المراد، وإن من وجدت فيه تلك الصفة لا يراد باللفظ قل أو كثر ألا ترى أنه يجوز أن (يقول): اقتل من في الدار إلا البيض، فلو كان كل من في الدار أبيض لم (يحسن) (قتله)، وكذلك يجوز أن يستثني بالصفة مجهولًا من معلوم، (ومعلومًا من) مجهول ولا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد. بخلاف الاستثناء في العدد فإنه لو قال: اقتل العشرة الذين في الدار إلا عشرة، لم يصح الاستثناء، ووجب قتل الجميع.
جواب ثان: أنه استثناء منقطع، بمعنى لكن من اتبعك، ولكن عبادك المخلصين، يدل عليه (أن) قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَكَ﴾ (ظاهره يعطي) أنه استثناء في السلطان، معناه إلا من اتبعك من الغاوين فإن لك عليهم سلطانًا وهذا لا يصح لأن الغاوين لا سلطان (له) عليهم (أيضا) فإن الله ﷾ قال في كتابه: ﴿وَقَالَ

2 / 78