69Tamhīd al-Qawāʿid al-Uṣūliyya waʾl-ʿArabiyyaتمهيد القواعد الأصولية والعربيةAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924والوجهان آتيان في تمكين الزوجة المحلة والمفطرة للزوج المحرم والصائم وجوبا، والبائع بعد النداء للجمعة ممن عليه الجمعة مع من لا تجب عليه.والأجود التحريم في الجميع. وعلى القول بعدم تكليفه لا يحرم.ومنها: إذا جاوز الكافر الميقات مريدا النسك، ثم أسلم فعلى تكليفه يكون كالمتعمد، وعلى الآخر كمن لا يريد النسك.ومنها: إذا غصب خمرا من ذمي، واللازم من القاعدة عدم وجوب ردها، إلا أن المختار هنا الوجوب مع استتاره بها.ومنها: منعه من لبس الحرير والذهب إذا كان رجلا، واللازم وجوبه أيضا، والظاهر عدم وجوبه.وحينئذ فلو مات الذمي فأراد قريبه المسلم تكفينه فيه، فهل له ذلك، لأن لبسه حيا جائز؛ أم لا، نظرا إلى تحريمه خصوصا على المسلم؟ وجهان.Page 78CopyShareAsk AI