173Tamhīd al-Qawāʿid al-Uṣūliyya waʾl-ʿArabiyyaتمهيد القواعد الأصولية والعربيةAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وقيل: إلا أن يكون معه (قل) (1).ومن فروعها:ما إذا دفع إليه مالا وقال له: أعطه من شئت، أو اصنع فيه ما شئت، ففي جواز أخذه منه وجهان مبنيان، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة (2).ومنها: ما لو وكله في بيع شيء كذلك، هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا؟ومنها: ما لو وكله في إبراء غرمائه، وكان هو منهم، هل يدخل أم لا؟ومنها: المؤذن، هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا؟ومنها: إذا أذن لعبده أن يتجر بماله، هل يجوز له بيع نفسه أو يؤجرها حيث يجوز له بيع مال التجارة واتجاره أم لا؟ومنها: إذا قالت المرأة لوكيلها: زوجني ممن شئت، فهل يصح تزويجها من نفسه أم لا؟ومنها: لو قال الزوج لزوجته: طلقي من نسائي من شئت، هل لها أن تطلق نفسها أم لا؟وفي هذه الفروع إشكال، وللأصحاب وغيرهم (3) في كثير منها خلاف بأدلة خارجة عن القاعدة.Page 182CopyShareAsk AI