139Tamhīd al-Qawāʿid al-Uṣūliyya waʾl-ʿArabiyyaتمهيد القواعد الأصولية والعربيةAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قاعدة «46» صيغ العموم عند القائل به «كل» و«جميع» وما يصرف منها،كأجمع وجمعاء وأجمعين، وتوابعها المشهورة، كأكتع وأخواته.و«سائر» شاملة إما لجميع ما بقي، أو للجميع على الإطلاق، على اختلاف تفسيريها.وكذا «معشر» و«معاشر» و«عامة» و«كافة» و«قاطبة» و«من» الشرطية والاستفهامية، وفي الموصولة خلاف.وقال بعضهم: «ما» الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفا، مثل إلا ما دمت عليه قائما (1). وكذا «المصدرية» إذا وصلت بفعل مستقبل، مثل: يعجبني ما تصنع.و«أي» في الشرط والاستفهام وإن اتصل بها «ما» مثل: أيما امرأة نكحت. و«متى» و«حيث» و«أين» و«كيف» و«إذا» الشرطية إذا اتصلت بواحد منها «ما».و «مهما» و«أي» و«أيان» و«إذ ما» إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد (2)، وعلى قول سيبويه بأنها حرف (3) ليست من الباب.و«كم» الاستفهامية و«الجمع المضاف» و«المعرف» و«النكرة المنفية».وحكم اسم الجمع كالجمع، كالناس والقوم والرهط.والأسماء الموصولة ك«الذي» و«التي» إذا كان تعريفهما للجنس، وPage 148CopyShareAsk AI