420Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāfتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RegionsBahrainعنه من السلاح.والمعتمد قول الشيخ، إلا في إعارة السلاح، فإنه يضمن إذا لم يكن مع المستعير غيره، والا فلا ضمان.مسألة- 262- قال الشيخ: إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتلهلزم كل واحد منهما الفداء كملا.وقال الشافعي: جزاء واحد، وهو على من يجب فيه وجهان، أحدهما يجب على الذابح، والآخر هو عنهما.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 263-: صيد المحرم مضمونبلا خلاف بين الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا يضمن.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 264- قال الشيخ: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن، فان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وان كان محلا لزمه جزاء واحد.وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام، مخير في ثلاثة أشياء، بين المثل والإطعام والصوم. وقال أبو حنيفة: لا يدخل الصوم في ضمان صيد الحرم.والمعتمد أن الفداء المحرم في الحل، والقيمة على المحل في المحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وهو المشهور عند أصحابنا.مسألة- 265- قال الشيخ: المحل إذا صاد صيدا في الحل وادخله الحرمفهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة.وقال الشافعي: هو ممنوع وإذا قتله فلا جزاء عليه.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 266- قال الشيخ: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادةأو انتبه اللهPage 437CopyShareAsk AI