309Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāfتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RegionsBahrainمسألة- 40- قال الشيخ: إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجهالم تسقط بوفاته، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة، ويستوفى من صلب ماله كالدين وكذلك الكفارات والحج، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك بوفاته، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث، وهكذا زكاة الفطرة الكفارات والحج.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.Page 326CopyShareAsk AI