298Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāfتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RegionsBahrainكتاب زكاة الفطرةمسألة- 1- قال الشيخ: زكاة الفطرة فرض، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة هي واجبة غير مفروضة.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1)، قال: وأيضا قوله تعالى قد أفلح من تزكى (2) روى عنهم (عليهم السلام) انها نزلت في زكاة الفطرة (3).مسألة- 2- قال الشيخ: زكاة الفطرة على كل كامل العقلإذا كان حرا يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا.وقال الشافعي: لا يجوز إخراجها عن المشرك.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (4).مسألة- 3- قال الشيخ: العبد لا يجب عليه الفطرة، وانما يجب على مولاه إخراجها عنه.وقال داود: يجب على العبد ويلزم المولى إطلاقه للتكسب ويخرجها عن نفسهPage 315CopyShareAsk AI