220Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāfتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RegionsBahrainوقال الاصطحري: لا يجب القتل حتى يضيق وقت الرابعة، وبه قال مالك.وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني: لا يجب قتله بتركها ومنهم من قال: يضرب حتى يفعلها، ومنهم من قال يحبس حتى يفعلها. وقال أحمد وإسحاق يكفر بترك فعلها، كما يكفر بترك اعتقادها.والمعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل في الرابعة.Page 237CopyShareAsk AI