200Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāfتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RegionsBahrainالعقود فلا.مسألة- 388- قال الشيخ: صلاة الجمعة فيها قنوتان،في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 389- قال الشيخ: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهرقبل الزوال، ولم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء في ذلك.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، قال: لأنهم بين فرقتين:فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، وفرقة تستحب تقديم أكثرها. قال: ورويت رواية (1) شاذة في جواز تأخير النوافل.مسألة- 390- قال الشيخ: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعةأو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).Page 217CopyShareAsk AI