352Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsأبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا يرجع إِلَى جَمِيع الْجمل فيرتفع رد الشَّهَادَة كَمَا أرتفع الْفسقفَإِن قيل لَو عَاد إِلَى جَمِيع الْجمل لسقط الْحَد بِالتَّوْبَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَاقُلْنَا سقط على أحد قولي الشَّافِعِي رض وعَلى التَّسْلِيم إِنَّمَا لم يسْقط الْحَد بِالتَّوْبَةِ لِأَن الْمُغَلب فِيهِ حق الْآدَمِيّ فَلَا يسْقط إِلَّا باستيفائه لَا لخلل فِي اقْتِضَاء الصِّيغَة1 / 385CopyShareAsk AI