346Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsمَسْأَلَة ٢الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا نسق بَعْضهَا على بعض رَجَعَ إِلَى جَمِيع الْجمل عِنْد الشَّافِعِي رض وَأَصْحَابه وَلَا يخْتَص بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةمِثَاله أَن يَقُول وقفت دَاري هَذِه على بني فلَان وخاني هَذَا على بني فلَان إِلَّا الْفُسَّاق مِنْهُموَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأُمُور ثَلَاثَةأَحدهَا أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على الْإِنْسَان إِذْ قَالَ لفُلَان عَليّ خَمْسَة وَخَمْسَة إِلَّا سَبْعَة أَنه يكون مقرا بِثَلَاثَةوَلَو كَانَ الِاسْتِثْنَاء يخْتَص بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة لَكَانَ مقرا بِعشْرَة لِأَن الِاسْتِثْنَاء حِينَئِذٍ يخْتَص بالخمسة الثَّانِيَة وَيكون اسْتثِْنَاء مُسْتَغْرقا بل زَائِد عَلَيْهِ والإستثناء الْمُسْتَغْرق بَاطِلوَحَيْثُ اتفقنا على أَنه يكون إِقْرَارا بِثَلَاثَة دلّ أَنه انعطف على جَمِيع الْجمل1 / 379CopyShareAsk AI