315Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsمسَائِل السّرقَةمسالة ١اسْتِصْحَاب حكم الْعُمُوم إِذا لم يقم دَلِيل الْخُصُوص مُتَعَيّن عِنْد الْقَائِلين بِالْعُمُومِ وَعَلِيهِ بني الشَّافِعِي رض مُعظم مسَائِل السّرقَةوالخصم يدعى فِي كل مَسْأَلَة مِنْهَا قيام شُبْهَة مخصصة لَا تقوى على دفع الْعُمُوم على مَا بَيناهُ فِي تعليقنا الْمُسَمّى ب دُرَر الْغرَرمِنْهَا أَن الْقطع يتَعَلَّق بِسَرِقَة مَا أَصله على الْإِبَاحَة عِنْد الشَّافِعِي رض كالخطب والحشيش والصبور والمعادن تمسكا بِعُمُوم قَوْله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ وَعُمُوم الْآيَة يَقْتَضِي إِيجَاب الْقطع فِي كل مَا يُسمى آخذه سَارِقا1 / 348CopyShareAsk AI