300Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsمَسْأَلَة ٩مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن الْحَاصِل مَفْعُولا بِإِذن الشَّرْع كالحاصل بِإِذن من لَهُ الْحق من الْعبادوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الله تَعَالَى خَالق الْخلق ومالكهم على الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا تثبت الْحُقُوق المضافة إِلَى الْعباد بِإِثْبَات الله تَعَالَى إِيَّاهَا لَهُم ﴿أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر﴾ فَكَانَ الْمَأْذُون فِي فعله من قبل الله تَعَالَى كالمأذون فِي فعله بِإِذن الْمُسْتَحقوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْمَفْعُول بِإِذن الشَّرْع يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِإِلَى مَا يُكَلف الْمُسْتَوْفى فعله وَيُؤمر بِهِوالى مَا يُخَيّر فِيهِ بَين فعله وَتَركهفَمَا كلف المستوفي فعله ينزل منزلَة المستوفي بِإِذن حق الْمُسْتَحق حَتَّى لَا يشْتَرط فِيهِ سَلامَة الْعَاقِبَة كَالْإِمَامِ إِذا قطع يَد السَّارِق1 / 333CopyShareAsk AI