287Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsمَسْأَلَة ٦ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن التَّمَسُّك بالمصالح المستندة إِلَى كلي الشَّرْع وان لم تكن مستندة إِلَى الجزئيات الْخَاصَّة الْمعينَة جَائِزمِثَال ذَلِك مَا ثَبت وتقرر من إِجْمَاع الْأمة إِن الْعَمَل الْقَلِيل لَا يبطل الصَّلَاة وَالْعَمَل الْكثير يُبْطِلهَاقَالَ الشَّافِعِي رض حد الْعَمَل الْكثير مَا إِذا فعله الْمُصَلِّي اعتقده النَّاظر إِلَيْهِ متحللا عَن الصَّلَاة وخارجا عَنْهَا كَمَا لَو اشْتغل بالخياطة وَالْكِتَابَة وَغير ذَلِكوَالْعَمَل الْقَلِيل مَا لَا يعْتَقد النَّاظر مرتكبه خَارِجا عَن الصَّلَاة كتسوية رِدَائه وَمسح شعرهوَلَيْسَ لهَذَا التَّقْدِير أصل خَاص يسْتَند إِلَيْهِ وَإِنَّمَا اسْتندَ إِلَى أصل كلي وَهُوَ أَنهقد تقرر فِي كليات الشَّرْع أَن الصَّلَاة مَشْرُوعَة للخشوع1 / 320CopyShareAsk AI