265Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsتَحْقِيقا للعوضيةوَعِنْدهم لَا يثبت بِهِ إِلَّا الْقُدْرَة على مُفَارقَة الْمنزل وَالْخُرُوج للاكتسابوَمِنْهَا أَن نَفَقَة الزَّوْجَات مَعْلُومَة مقدرَة كَسَائِر الأعواض عندنَا على الْمُوسر مدان وعَلى الْمُعسر مد وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصفوَعِنْدهم لَا تتقدر بل الْوَاجِب مِقْدَار الْكِفَايَة كَمَا فِي نَفَقَة الْقَرِيب وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف حَالهَا وسنها وصحتها وسقمها وتفاوت حالاتهاوَمِنْهَا أَن نَفَقَة الزَّوْجَة تتقرر فِي الذِّمَّة وَلَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان كَسَائِر الدُّيُون والأعواضوَعِنْدهم تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان كَنَفَقَة الْقَرِيب1 / 298CopyShareAsk AI