231Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يَلِيهِ لمُطلق قَوْله ﵇ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهودوَمِنْهَا أَن إِعْتَاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة لَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الظِّهَار عندنَا حملا لمُطلق قَوْله تَعَالَى فِيهِ ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ على قَوْله تَعَالَى فِي كَفَّارَة الْقَتْل ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ وَقد مضى ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة فِي صدر الْكتابوَمِنْهَا أَن السَّيِّد إِذا كَانَ لَهُ عبد كَافِر لَا تجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر عَنهُ عندنَا لِأَنَّهُ روى نَافِع عَن مَالك عَن ابْن عمر رض أَن النَّبِي ﷺ قَالَ أَدّوا صَدَقَة الْفطر عَن كل حر1 / 264CopyShareAsk AI