227Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsمسالة ٣ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن قرب الْقَرَابَة مُعْتَبر فِي الِاسْتِقْلَال بِالنِّكَاحِوَاحْتج فِي ذَلِك بِتَقْدِيم الْأَب على الْجد عِنْد الِاجْتِمَاعوَذهب أَبُو حنيفَة رض إِلَى الِاكْتِفَاء بِأَصْل الْقَرَابَة وأحتج فِي ذَلِك باستقلال الْجد عِنْد عدم الْأَب فَإِنَّهُ لم يسْتَقلّ لعدم الْأَقْرَب بل لمَكَان أَهْلِيَّتهوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن غير الْأَب وَالْجد لَا يملك تَزْوِيج الصَّغِير وَالصَّغِيرَة عندنَاوَعِنْده يملكوَمِنْهَا أَن الْوَلِيّ الْأَقْرَب إِذا غَابَ غيبَة متقطعة لَا تبطل ولَايَته وَلَا تنْتَقل إِلَى الْقَرِيب بل الْحَاكِم يُزَوّجهَا نِيَابَة عَن1 / 260CopyShareAsk AI