212Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsوَذهب المنتمون إِلَى أبي حنيفَة رض من عُلَمَاء الْأُصُول إِلَى أَن الْأَفْعَال تقسم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَامفَمِنْهَا مَا يسْتَقلّ الْعقل بدرك حسنه وقبحه بديهة كحسن الصدْق الَّذِي لَا ضَرَر فِيهِ وقبح الْكَذِب الَّذِي لَا نفع فِيهِوَمعنى اسْتِقْلَال الْعقل بدرك ذَلِك عِنْدهم أَنه لَا يتَوَقَّف على إِخْبَار مخبروَمِنْهَا مَا يدْرك حسنه وقبحه بِنَظَر الْعقل كحسن الصدْق الْمُشْتَمل على الضَّرَر وقبح الْكَذِب الْمُشْتَمل على النَّفْعوَمِنْهَا مَا لَا يسْتَقلّ الْعقل بدرك حسنه وقبحه أصلا دون تَنْبِيه الشَّرْع عَلَيْهِ كحسن الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْحج وَالزَّكَاة وقبح تنَاول الْخمر وَالْخِنْزِير وَلُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّةوَزَعَمُوا أَن أَمر الشَّرْع فِي هَذَا الْقسم وَنَهْيه كاشف عَن وَجه حسن هَذِه الْأَفْعَال وقبحها لعلمه بِأَن امْتِثَال أمره فِيهَا يَدْعُو إِلَى المستحسنات الْعَقْلِيَّة وَكَذَلِكَ التّرْك فِي نقيضها من المناهيوَاحْتَجُّوا على كَون الْعقل مدْركا لمعْرِفَة الْحسن والقبح بِأَن1 / 245CopyShareAsk AI