207Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsوَذهب أَبُو حنيفَة رض إِلَى أَن العَبْد يتَصَرَّف لنَفسِهِ بِحكم فك الْحجر عَنهُ كَالْمكَاتبِوتصرفه يَقع لنَفسِهِ بِمُوجب إنسانيته ثمَّ ينْتَقل إِلَى السَّيِّد فَلَا ينفذ بِنَوْع دون نوعوَاسْتدلَّ على ذَلِكبَان العَبْد سَاوَى الْحر فِي أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بل لَا يُفَارق العَبْد السَّيِّد إِلَّا فِي الْمَالِكِيَّة والمملوكية والمملوكية لَيست أمرا حَقِيقِيًّا رَاجعا إِلَى الْآدَمِيَّة أصلا بل معنى ذَلِك أَن غَيره صَار أَحَق بِاسْتِعْمَالِهِ فِي مصلحَة نَفسه لوُجُود الْكفْر من الْمَمْلُوك وَالْإِسْلَام من الْمَالِك جَزَاء بعملهما فَكَانَ الْحجر عَلَيْهِ وسلب تَصَرُّفَاته مَعَ وجود عقله وهدايته وَكَمَال أَهْلِيَّته قَضَاء لحق السَّيِّد واشتغاله بخدمتهفَإِذا فك الْحجر عَنهُ فِي نوع ملك جنس الْمَأْذُون فِيهِ لِاتِّحَاد الْمَقْصُود فِيهِ وان مَقْصُود عُقُود البيعات والمعاملات وَاحِد وَهُوَ تَحْصِيل الأرباح والأكساب1 / 240CopyShareAsk AI