203Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsمسَائِل الشُّفْعَةمَسْأَلَة ١مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن منَاط الشُّفْعَة اتِّصَال الْملكَيْنِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَهُوَ الِاخْتِلَاطوَالْحكمَة المرعية فِيهِ سوء المداخلة والمخالطة وَلُزُوم مؤونة الْقِسْمَة ثمَّ ضيق الدَّار عِنْد جَرَيَان الْقِسْمَة إِذْ الْغَالِب اتِّحَاد الْمرَافِق فِي الدَّار الْوَاحِدَة كمطرح التُّرَاب ومصعد السَّطْح وبالوعة الدَّار وَمَا يجْرِي مجْرَاه فَهَذِهِ أَنْوَاع من الضَّرَر فِيمَا يتأبد وَلَا سَبِيل إِلَى دَفعهَا إِلَّا بالسلطانوَذهب أَبُو حنيفَة رض إِلَى أَن السَّبَب الْمُوجب لثُبُوته1 / 236CopyShareAsk AI