179Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsمسَائِل الْإِقْرَارمَسْأَلَة ١الأَصْل عِنْد الشَّافِعِي رض أَن الْفِعْل إِذا وجد مطابقا لظَاهِر الشَّرْع حكم بِصِحَّتِهِ وَلَا تعْتَبر التُّهْمَة فِي الْأَحْكَام لِأَن الْأَحْكَام تتبع الْأَسْبَاب الجلية دون الْمعَانِي الْخفيةوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض كل فعل تمكنت التُّهْمَة فِيهِ حكم بفساده لتعارض دَلِيل الصِّحَّة وَالْفسادوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن إِقْرَار الْمَرِيض لغرماء الْمَرَض كإقرار الْغُرَمَاء الصِّحَّة فيتساويان فِي اسْتِحْقَاق التَّرِكَة إِذْ الْإِقْرَار مَشْرُوع فِي حالتي الصِّحَّة وَالْمَرَض1 / 212CopyShareAsk AI