171Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usoolتخريج الفروع على الأصولShihāb al-Dīn al-Zunjānī - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٨Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsالْحَبْس قَالَ الله تَعَالَى ﴿كل نفس بِمَا كسبت رهينة﴾ أَي محبوسةوَقَالَ شَاعِرهمْ ... وفارقتك برهن لَا فكاك لَهُ ... يَوْم الرحيل فأمى الرَّهْن قد غلقا ...أَرَادَ بِهِ احتباس قلبه بحبها فهم يحملونه على الْحَبْس الْحسي وَهُوَ دوَام الْيَد وَنحن نحمله على الْحَبْس الشَّرْعِيّ وَهُوَ منع الْمَالِك من التَّصَرُّف وَالْحجر عَلَيْهِوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن رهن الْمشَاع صَحِيح عندنَا لِأَنَّهُ قَابل لحكمه الَّذِي ذَكرْنَاهُوَلَا يَصح عِنْدهم لتعذر دوَام الْيَد وَالْحَبْس على الشَّائِع1 / 204CopyShareAsk AI