859

Takh­rīj al-aḥādīth waʾl-āthār al-wāqiʿa fī tafsīr al-kashshāf liʾl-zamakhsharī

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

Editor

عبد الله بن عبد الرحمن السعد

Publisher

دار ابن خزيمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

الرياض

وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء)
حَدِيث آخر فِي السّنَن من غير وَجه عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ تزوجوا تَوَالَدُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بكم الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة) وَفِي رِوَايَة حَتَّى السقط
حَدِيث آخر فِي صَحِيح ابْن حبَان فِي الْقسم الأول مِنْهُ عَن أنس بن مَالك قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَأْمر بِالْبَاءَةِ وَيُنْهِي عَن التبتل نهيا شَدِيدا وَيَقُول تزوجوا الْوَدُود الْوَلُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة)
انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَحْمد
حَدِيث آخر رَوَى إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أخبرنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد حَدثنِي مُعَاوِيَة بن يَحْيَى الصَّدَفِي عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن مَكْحُول عَن غُضَيْف بن الْحَارِث عَن عَطِيَّة بن بشر الْمَازِني أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لِعَكَّافِ بن وَادعَة الْهِلَالِي أَلَك زَوْجَة) قَالَ لَا قَالَ أَفَلَك جَارِيَة) قَالَ لَا قَالَ وَأَنت صَحِيح مُوسر) قَالَ نعم قَالَ فَأَنت إِذن من إخْوَان الشَّيَاطِين إِمَّا أَن تكون من رُهْبَان النَّصَارَى فَأَنت مِنْهُم أَو تكون منا فَإِن من سنتنا النِّكَاح إِن شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ والمتزوجون أُولَئِكَ المبرؤون الْمُطهرُونَ من الْخَنَا وَيحك يَا عَكَّاف إنَّهُنَّ صَوَاحِب دَاوُد وَصَوَاحِب أَيُّوب وَصَوَاحِب يُوسُف وَصَوَاحِب كُرْسُف) قلت يَا رَسُول الله وَمن كُرْسُف قَالَ كَانَ رجلا يعبد الله تَعَالَى عَلَى سَاحل الْبَحْر ثَلَاثِينَ عَاما فَابْتَلَى أَن كفر بِاللَّه الْعَظِيم فِي سَبَب امْرَأَة عَشِقَهَا فَتَدَاركهُ الله بِمَا سلف مِنْهُ من عبَادَة ربه فَتَابَ فغفر لَهُ وَيحك يَا عَكَّاف إِنَّك من الْمُذَبْذَبِينَ) فَقَالَ يَا رَسُول الله زَوجنِي الْآن قبل أَن أَبْرَح قَالَ قد زَوجتك كَرِيمَة بنت كُلْثُوم الْحِمْيَرِي عَلَى اسْم الله وَالْبركَة)
انْتَهَى
قَالَ ابْن رَاهَوَيْه وَفِي هَذَا جَوَاز النِّكَاح من غير خطْبَة
انْتَهَى
وَضعف ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية هَذَا الحَدِيث وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصح

2 / 439