839

Takh­rīj al-aḥādīth waʾl-āthār al-wāqiʿa fī tafsīr al-kashshāf liʾl-zamakhsharī

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

Editor

عبد الله بن عبد الرحمن السعد

Publisher

دار ابن خزيمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

الرياض

الطَّلَاق كِلَاهُمَا عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن عَائِشَة فِي رجل فجر بِامْرَأَة لَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا فَإِن تزَوجهَا فَلم يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا
انْتَهَى
وَأَخْرَجَا نَحوه عَن ابْن مَسْعُود وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الْبَراء بن عَازِب
٨٥٣ - الحَدِيث التَّاسِع رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ َ سُئِلَ عَن رجل نكح امْرَأَة زنَى بهَا فَقَالَ أَوله سفاح وَآخره نِكَاح وَالْحرَام لَا يحرم الْحَلَال)
قلت غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ
وَفِي مُعْجم الطَّبَرَانِيّ وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ عَن رجل زنَى بِامْرَأَة وَأَرَادَ أَن يَتَزَوَّجهَا أَو ابْنَتهَا فَقَالَ (الْحَرَام لَا يحرم الْحَلَال)
انْتَهَى زَاد الطَّبَرَانِيّ إِنَّمَا يحرم مَا كَانَ بِنِكَاح حَلَال
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء وَأعله بعثمان هَذَا وَقَالَ إِنَّه كَانَ يروي عَن الثِّقَات الموضوعات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ
انْتَهَى
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي النِّكَاح وَعبد الرَّزَّاق فِي الطَّلَاق حَدثنَا خلف بن خَليفَة عَن أبي هَاشم الرماني عَن سعيد بن جُبَير قَالَ سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ يَبْدُو لَهُ أَن يتَزَوَّج بهَا قَالَ أَوله سفاح وَآخره نِكَاح
انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه
وَرَوَى ابْن ماجة فِي النِّكَاح حَدثنَا يَحْيَى بن مُعلى بن مَنْصُور حَدثنَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْقَرَوِي حَدثنَا عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ (لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال)
انْتَهَى

2 / 419