732

Takh­rīj al-aḥādīth waʾl-āthār al-wāqiʿa fī tafsīr al-Kashshāf liʾl-Zamakhsharī

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

Editor

عبد الله بن عبد الرحمن السعد

Publisher

دار ابن خزيمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

الرياض

٧٣٩ - قَوْله يُحْكَى عَن الْمَنْصُور أَنه بلغه أَن أَبَا حنيفَة خَالف ابْن عَبَّاس فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُنْفَصِل فَغَضب عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة هَذَا يرجع عَلَيْك افْترض لمن يُبَايِعك بِالْإِيمَان أَن يخرج من عنْدك فَيَسْتَثْنِي فَاسْتَحْسَنَهُ
قلت قَول ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الْإِيمَان وَالنُّذُور من حَدِيث الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِذا حلف الرجل عَلَى يَمِين فَلهُ أَن يَسْتَثْنِي وَلَو إِلَى سنة وَإِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة فِي هَذَا وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت قَالَ إِذا ذكر اسْتثْنى وَكَانَ الْأَعْمَش يَأْخُذ بهَا
انْتَهَى
وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ
انْتَهَى
وَقَالَ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره وَمَعْنَاهُ أَنه إِذا نسي أَن يَقُول فِي كَلَامه أَو حلفه إِن شَاءَ الله وَذكر وَلَو بعد سنة فَالسنة أَن نقُول لَهُ ذَلِك ليَكُون آتِيَا بِسنة الِاسْتِثْنَاء حَتَّى وَلَو بعد الْحِنْث لَا أَنه يكون رَافعا لحنث الْيَمين وَمُسْقِطًا لِلْكَفَّارَةِ
انْتَهَى
قَالَ بعض الْعلمَاء وَهَذَا الْأَلْيَق يحمل كَلَام ابْن عَبَّاس عَلَيْهِ
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن عبد الْعَزِيز بن الْحصين عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس فِي قَول الله تَعَالَى وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت قَالَ إِذا نسيت الِاسْتِثْنَاء فَاسْتَثْنِ إِذا ذكرت قَالَ هِيَ لرَسُول الله خَاصَّة وَلَيْسَ لأحد منا أَن يُسْتَثْنَى إِلَّا بصلَة الْيَمين
انْتَهَى
٧٤٠ - الحَدِيث الثَّالِث
فِي الحَدِيث (ليقل أحدكُم فَتَاي وَفَتَاتِي وَلَا يقل عَبدِي وَلَا أمتِي)
قلت رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ فَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْعتْق وَمُسلم فِي الْأَلْفَاظ من الْأَدَب ... وَأَبُو دَاوُد فِي الْأَدَب وَالنَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَابْن ماجة فِي الْأَدَب كلهم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ (لَا يقل أحدكُم أطْعم رَبك

2 / 303