510

Takh­rīj al-aḥādīth waʾl-āthār al-wāqiʿa fī tafsīr al-Kashshāf liʾl-Zamakhsharī

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

Editor

عبد الله بن عبد الرحمن السعد

Publisher

دار ابن خزيمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

الرياض

وَرَوَى ابْن عدي فِي الْكَامِل وَابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط وَقَالَ لم يرفعهُ إِلَّا سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَفعه سُوَيْد ابْن عبد الْعَزِيز وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ
وَرَوَاهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر مَرْفُوعا كل مَا أُدي بِزَكَاتِهِ فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ مَدْفُونا تَحت الأَرْض وكل مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ ظَاهرا
قَالَ الْبَيْهَقِيّ لَيْسَ بِمَحْفُوظ وَالْمَشْهُور عَن سُفْيَان عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا من حَدِيث سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ (كل مَال وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين تُؤَدَّى زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وكل مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاته وَإِن كَانَ ظَاهرا فَهُوَ كنز)
انْتَهَى ثمَّ قَالَ رَفعه سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَغَيره يرويهِ مَوْقُوفا قَالَ ابْن معِين وسُويد ضَعِيف
انْتَهَى
قلت رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه مَوْقُوفا عَلَى ابْن عمر قَالَ مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ مَدْفُونا وَمَا لم تُؤَد زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ ظَاهرا
انْتَهَى
وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي فِي مُسْنده حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن عجلَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر فَذكره نَحوه وَعند أبي دَاوُد فِي الزَّكَاة عَن أم سَلمَة قَالَت كنت ألبس أَوْضَاحًا من ذهب فَقلت يَا رَسُول الله أكنز هُوَ فَقَالَ (مَا بلغ أَن تُؤَدَّى زَكَاته فَزكِّي فَلَيْسَ بكنز) انْتَهَى
أخرجه عَن ثَابت بن عجلَان عَن عَطاء عَنْهَا
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ
٥٤٠ - قَوْله
عَن عمر ﵁ أَن رجلا سَأَلَهُ عَن أَرض لَهُ بَاعهَا فَقَالَ أَحْزِرْ مَالك الَّذِي أخذت احْفِرْ لَهُ تَحت فرَاش امْرَأَتك قَالَ لَيْسَ بكنز قَالَ مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز

2 / 67