85Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-• فروع القاعدة (^١):الأولى: إذا قال لزوجته: إن قمت وقعدت فأنت طالق، فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود، ولا يكفي أحدهما على الصحيح من الروايتين.الثانية: إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق وطالق، طَلَقَتْ ثلاثًا، بناء على القاعدة أنها لمطلق الجمع.وعن أحمد: تبين بالأولى، بناء على أن الواو للترتيب.الثالثة: لو وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاده، فإنه يكون مشتركًا بين البطون كلها، بناء على القاعدة.الرابعة: ما قاله بعضهم: إن وجوب الترتيب في الوضوء، والبداءة بالصفا، بناء على أن الواو للترتيب، وليس بناء جيدًا، وإنما ثبت وجوب ذلك بأدلة غير (الواو).(^١) ذكر المؤلف (١٠) مسائل، وما لم أذكره فهو في مسائل الوصايا والطلاق.1 / 89CopyShareAsk AI