73Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدة الثالثة والعشرونتثبت اللغة قياسًا عند أكثر أصحابنا، ونفاه بعضهم (^١).• تحرير محل النزاع:- الإجماع منعقد على منعه في الأعلام والألقاب؛ لوضعها لغير معنًى جامع.- والإجماع منعقد على منعه في الصفات؛ لأن العالم من قام به العلم، فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة.- ومحل الخلاف: في الاسم الموضوع لمسمًّى مستلزِمٍ لمعنًى في محله وجودًا وعدمًا.• ذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:الأولى: اللائط يحدُّ؛ قياسًا على الزاني، بجامع الإيلاج المحرم.(^١) للنحاة قولان اجتهادًا، فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدم على غيره. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٧.1 / 77CopyShareAsk AI