70Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-• فرع: الرخصة تنقسم إلى أقسام:القسم الأول: ما هو واجب:١ - كأكل الميتة عند الضرورة.٢ - من خاف التلف بصومه، فإنه يجب عليه الفطر. (^١)القسم الثاني: ما فعله مستحب: كقصر الصلاة، والفطر في الصوم في السفر.وفيه وجه: الإتمام والصوم أفضل.القسم الثالث: ما الأفضل عدم فعله: كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر.• فرع: اختلف في مسائل من الرُّخص، هل الأفضل فعلها أم تركها؟الأولى: الجمع بين الصلاتين، فهل الأفضل فعله أو تركه؟ روايتان، أظهرهما: الثاني.الثانية: المسح على الخفين، فعن أحمد: المسح(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه يكره له الصيام، وإذا صام أجزأه. الإنصاف ٧/ ٣٦٩، كشاف القناع ٢/ ٣١٠.1 / 74CopyShareAsk AI