68Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدةُ الثانيةُ والعشرونالعزيمة لغة: القصد المؤكد.وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خلا عن معارض.وقولنا (بدليل شرعي) يتناول: الواجب، وتحريم الحرام، وكراهة المكروه.والرخصة: لغة: السهولة.وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح (^١).• مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة:الأولى: التيمم وأكل الميتة عند الضرورة، هل يسمَّيان رخصة أم لا؟(^١) وقيل: الرخصة هي: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. ينظر: القواعد ١/ ٣٨٢.وجعل بعضهم الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، وجعلها بعضهم من خطاب الوضع. ينظر: القواعد ١/ ٣٨٣.فائدة: قد يكون سبب الرخصة اختياريًّا؛ كالسفر، أو اضطراريًّا؛ كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٥.1 / 72CopyShareAsk AI