60Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الثالثة: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فالواجب هو الفرض، والزائد نفل (^١).الرابعة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركًا له في الفريضة أم لا؟ (^٢)يخرَّج على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل.وقيل: تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق.الخامسة: إذا أوصى ببدنةٍ من وجب عليه سُبُعها، أو من وجب عليه شاة:إن قلنا: إن الزائد يكون نفلًا؛ حُسب من الثلث.وإن جعلناه واجبًا؛ فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، هل تحسب من رأس المال أو من الثلث؟ وجهان (^٣).(^١) المذهب عند المتأخرين: وجوب مسح جميع الرأس. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٤٨، كشاف القناع ١/ ٩٨.(^٢) المذهب عند المتأخرين: يكون مدركًا له، سواء أدرك معه الطمأنينة أم لا، بشرط أن يطمئن هو. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩٣، شرح المنتهى ١/ ٢٦٢.(^٣) تقدم الوجهان في قاعدة الواجب المخير، ورجَّح المؤلف هناك أن الجميع معتبر من رأس المال. ينظر: القواعد ١/ ٢٣٢.1 / 64CopyShareAsk AI