58Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدةُ الثامنةَ عشْرةَالزيادة على الواجب:- إن تميزت؛ كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات: فهي ندب بالاتفاق.- وإن لم تتميز، فهل هي واجبة أم لا؟ قولان (^١).• فروع القاعدة:الأولى: إذا وجب عليه شاة، فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أو سُبُعها؟ وجهان (^٢).وينبني على الوجهين: هل يجوز له أكل ما عدا السُّبُعَ أم لا؟وينبني على ذلك أيضًا: زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع.(^١) جمهور العلماء: أنها نفل، ونسبه المرداوي والفتوحي إلى الأئمة الأربعة. ينظر: روضة الناظر ١/ ١٨٦، التحبير شرح التحرير ٢/ ٧٥٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١١.(^٢) المذهب عند المتأخرين: وجوب الكل. ينظر: الإنصاف ٩/ ٤١١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.1 / 62CopyShareAsk AI