56Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-لا؟ في المسألة أربعة أقوال:أحدها: التحريم مطلقًا.والثاني: إن زاد الحرام على الثُّلث حَرُم الكل، وإلا فلا؛ لأن الثُّلث ضابط في مواضع.والثالث: إن كان الأكثر الحرام حَرُم وإلا فلا؛ إقامة للأكثر مقام الكل.والرابع: عدم التحريم مطلقًا، قلَّ الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام (^١).الخامسة: الذبيحة في بلدة فيها مجوس أو عبدة أوثان يذبحون، فلا يجوز أكلها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم.وكذلك إن كان فيه أخلاط من المسلمين والمجوس.فأما إن كان ذلك في بلد الإسلام؛ فالظاهر إباحتها. قاله في المغني (^٢).السادسة: لو نسي صلاة من خمس، فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٢٨، كشاف القناع ٣/ ٤٩٦.(^٢) (٤/ ٢٠٢).1 / 60CopyShareAsk AI