54Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدةُ السابعةَ عشْرةَما لا يتم الواجب إلا به، للناس في ضبطه طريقان:الطريقة الأولى: أنه ينقسم إلى قسمين:الأول: غير مقدور للمكلف؛ كحضور الإمام والعدد للجمعة: فلا يكون واجبًا.الثاني: ما يكون مقدورًا له؛ كالطهارة، وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر: فيكون واجبًا.الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب؛ كالقسم الأول، وكالمال في الحج والكفارات.وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقًا، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. (^١)(^١) سواء كان شرطًا أم سببًا.وقال بعض الأصوليين: يكون أمرًا بالسبب دون الشرط.وقال بعضهم: لا يكون أمرًا بواحد منهما. …وقيل: إن كان شرطًا شرعيًّا وجب، وإن كان عقليًّا أو عاديًّا فلا. ينظر: القواعد ١/ ٣١٦.1 / 58CopyShareAsk AI