51Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-• فروع القاعدة: (^١)الأولى: إذا باع مال أبيه يظن حياته، ثم بان ميتًا، فهل يصح البيع أم لا؟ قولان (^٢).الثانية: إذا طلق امرأةً يظنها أجنبية، فبانت زوجته، هل تطلق؟ روايتان. (^٣)الثالثة: لو رمى شيئًا يظنه حجرًا، فإذا هو صيد، فهل يحل أم لا؟ المذهب: أنه لا يحل.وقيل: يحل، واختاره ابن قدامة.الرابعة: لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهارًا في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب: وجوب القضاء.واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم القضاء (^٤).الخامسة: لو حلف على شيء يظنه، فبان بخلافه، فهل(^١) ذكر المؤلف ﵀ (٥٦) مسألة تحت هذه القاعدة.(^٢) المذهب عند المتأخرين: أنه يصح البيع. ينظر: الإنصاف ١١/ ٦٠، كشاف القناع ٣/ ١٥٧.(^٣) المذهب عند المتأخرين: أنها تطلق. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٧٣، شرح المنتهى ٣/ ١٤٥.(^٤) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٧.1 / 55CopyShareAsk AI