184Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الفائدة الأولىالقائف، هل هو كحاكم أو شاهد؟ قولان:الأكثرون: على أنه كحاكم.• ينبني على هذا الخلاف مسائل:الأولى: إذا قلنا: هو حاكم؛ فتشترط حريته، وإن قلنا: شاهد؛ فلا تشترط حريته، بناء على أصلنا في قبول شهادة العبد.الثانية: هل يشترط تعدد القائف أم لا؟ روايتان (^١).الثالثة: هل يعتبر لفظ الشهادة في القائف أم لا؟ قولان (^٢).(^١) المذهب عند المتأخرين: لا يشترط ذلك ويكفي قائف واحد. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٥٥، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٥.(^٢) المذهب عند المتأخرين: لا يعتبر لفظ الشهادة، فيكفي مجرد خبره. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٥٧، كشاف القناع ٤/ ٢٤٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٥.1 / 189CopyShareAsk AI