158Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-وفي رواية: يصح الاستثناء في اليمين منفصلًا في زمن يسير.الخامسة: يشترط نية الاستثناء، هذا المذهب.وفي محلها ثلاثة أقوال:أحدها: أول الكلام.والثاني: أنه يصح ولو بعده، واختاره أبو العباس ابن تيمية، وقال: لا يضر فصل يسير بالنية. (^١)والثالث: أن محله قبل تكميل المستثنى منه.السادسة: لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام؛ كقولك: إلا زيدًا قام القومُ، كحرف العطف.السابعة: أنه يصح الاستثناء من الاستثناء، كقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ*إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾.(^١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٣٨، الاختيارات الفقهية ص ٢٦٧1 / 162CopyShareAsk AI