156Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدة الثانية والستونالاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ (إلا) - وهي أم الباب - أو ما قام مقامها، وهي: غير، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا، وسوى، وما عدا، وما خلا.والاستثناء هو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة.• فرع: الاستثناء على قول الأكثرين: تخصيص.• مسائل تتعلق بالاستثناء:الأولى: أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمًّى.وفي قول: جواز استثناء الأكثر.ولنا في النصف، وجهان (^١).ولا خلاف في جواز استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجي لا من اللفظ.وأما الاستثناء المستغرق؛ فباطل إجماعًا.(^١) المذهب عند المتأخرين: صحة الاستثناء. ينظر: الإنصاف ٣٠/ ٢٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦.1 / 160CopyShareAsk AI