142Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدة السابعة والخمسونالمتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء كان أمرًا أو نهيًا أو خبرًا أو إنشاء.وقيل: لا يدخل مطلقًا.وقيل: يدخل إلا في الأمر.• من فروع القاعدة:الأولى: هل كان للنبي ﷺ أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام؟ وجهان (^١).الثانية: الواقف مَصْرِفًا لوقفه، كما إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر، فإنه يدخل على المذهب.الثالثة: لو انقطع مصرف الوقف، وقلنا: يرجع إلى أقاربه(^١) المذهب عند المتأخرين: جواز ذلك له. ينظر: التحبير للمرداوي ٥/ ٢٤٩٩.1 / 146CopyShareAsk AI