137Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدة الثالثة والخمسونالمفرد المضاف يعم• فروع القاعدة:الأولى: إذا قال: زوجتي طالق، وعبدي حر، ولم ينو معينًا؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته، ويَعْتِقُ جميع عبيده.واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن، ويَعْتِقُ أحدهم، ويخرج بالقرعة. (^١)الثانية: إذا نذر ذبح ولده، وقلنا: يلزمه ذبح كبش (^٢)، فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشًا.الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكرًا أو أنثى؛ فهما سواء.(^١) ينظر: المغني ٨/ ٤٣١.(^٢) إذا نذر ذبح ولده، فما الواجب عليه؟ المذهب عند المتأخرين: أنه يلزمه كفارة يمين.الرواية الثانية: يلزمه ذبح كبش، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية إذا قصد بذلك النذر لا اليمين. ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٨٢، المبدع ٨/ ١٢٤.1 / 141CopyShareAsk AI