134Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بحديث: «نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر» (^١).وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان - مأكولًا أو غير مأكول - بحديث: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (^٢).الثانية: إذا قال الزوج: الطلاق يلزمني، أو أنت الطلاق، فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ روايتان:الأولى: لزوم الثلاث؛ بناء على المحلى.والثانية: ولزوم الواحدة؛ بناء على تقديم المعهود على العموم، إذ معنى المعهود سُنِّيٌّ، وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. (^٣)الثالثة: دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة؛ استدلالًا بقوله ﷺ: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» (^٤).(^١) رواه مسلم (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة ﵁.(^٢) رواه مالك (٢٤١٤) عن سعيد بن المسيب مرسلًا.(^٣) ولعل هاتين الروايتين مبنيَّتان على أن طلاق الثلاث هل هو سني أو بدعي؟ ينظر: القواعد ٢/ ٧١٧.(^٤) أخرجه الدارقطني (٤٥٩)، من حديث أنس ﵁.1 / 138CopyShareAsk AI