129Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدة الحادية والخمسونصيغة (لا تفعل) من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قرينة فهي نهي (^١).وماذا يقتضي إطلاق النهي؟ في المسألة مذاهب (^٢):أحدها: الأصل في إطلاقه التحريم، وهو المذهب.والثاني: كراهة التنزيه.والثالث: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك.•فوائد أصولية:منها: نُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: ما أَمَر به النبي ﷺ عندي أسهل مما نهى عنه.ومنها: أن النهي يقتضي التكرار، ولو قيل: إن الأمر لا يقتضيه.(^١) وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أم لا يشترطان، فالنهي مثله. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٥.(^٢) ذكر المؤلف ﵀ سبعة أقوال في المسألة. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٩.1 / 133CopyShareAsk AI