120Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الفور؛ لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب (^١).الثانية: أداء الزكاة مع القدرة، يجب على الفور (^٢).ولنا قول: لا يجب على الفور.الثالثة: أداء النذر والكفارة، وفي لزوم الفورية وجهان، المذهب: اللزوم.الرابعة: أداء الحج والعمرة، فالمذهب: لزوم الفورية؛ لإطلاق الأمر.وفي وجه: على التراخي.الخامسة: أداء ديون الآدميين عند المطالبة، فإنه واجب على الفور.وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ وجهان،(^١) قال المؤلف ﵀: لكن محل ذلك إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٨.(^٢) وعلى هذا القول: يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررًا من عَوْد ساع، أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه.وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه.وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته، نص عليه.وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذي حاجة؟ وجهان، وقيَّد بعضهم ذلك بالزمن اليسير. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٩.1 / 124CopyShareAsk AI