116Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الأولى.وإن قلنا: المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضيه هنا أم لا؟ مذهبان (^١).من ذلك: إذا سمع مؤذنًا بعد آخر، فهل تستحب إجابة الجميع، لقوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» (^٢)؟ظاهر كلام الأصحاب: يستحب، وبناؤه على ذلك متجه. (^٣)•مسألة: إن علق على علة ثابتة، وجب تكراره بتكرارها، اتفاقًا.(^١) أحدهما: لا يقتضيه، اختاره ابن الحاجب.والثاني: يقتضي التكرار بتكرار شرطه، وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية والشافعية، واختاره المجد وأبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦١٢.(^٢) رواه مسلم (٣٨٤)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ﵄.(^٣) محل هذا: إذا كان الثاني مشروعًا، قاله أبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦٢٨.1 / 120CopyShareAsk AI